أحمد بن عبد الرزاق الدويش
541
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
دفعت المهر من هذا المبلغ ؟ ج : أخذك هذا المبلغ حرام ؛ لأنه في حكم الرشوة ، والرشوة محرمة ، ولا يعتبر هدية من المقاول لك ؛ لأنه لولا الإشراف ما أعطاك ، ولا بمقابل عمل له ؛ لأنك لم تعمل ما يساويه ، وعليك أن تنفق هذا المبلغ في وجوه الخير ، ولو في فترات ، ولا ترده للمقاول ؛ لأنه مسيء بدفعه ولو أتقن عمله ، فليس حقا لكل منكما . وعقد زواجك صحيح ، وإن كان المهر من الرشوة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7245 ) س : ما حكم الإسلام إذا قام المرشح في الانتخابات النيابية بإعطاء الناخب مالا مقابل أن يدلي له بصوته في الانتخابات ، وما عقوبة هذا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام ؟ ج : إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة ، وهي محرمة . وأما النظر في العقوبة فمرجعه المحاكم الشرعية .